من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.
وقال ابن حجر: إن رجال إسناده ثقات، وقال أيضا: إن إسناده حسن.
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
زاد أبو داود (١) : فلم يؤخذ منهما الخمس، وصحح هذه الزيادة ابن حبان.
وأخرج أبو داود (١) ، والبيهقي - وصححه من حديث ابن عمر - أيضا -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا؛ فلم يأخذوا منهم الخمس.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما.
وأخرج أبو داود (٢) ، والحاكم، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى، قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق.
(١) • في " سننه " (١ / ٤٢٣) ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. وهو في البيهقي (٩ / ٥٩) . (ن) (٢) • في " سننه " (١ / ٤٢٣) ، والحاكم (٢ / ١٢٦) ، وقال: " صحيح على شرط البخاري "، ووافقه الذهبي، فأصابا. (ن)