مالك (١) ، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر؛ نهى عن قتل النساء والصبيان، ورجاله رجال الصحيح (٢) .
وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث سمرة مرفوعا، بلفظ:" اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم (٣) ".
وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة؛ كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون.
وقد أخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال:" من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله {غنمتها وأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووصله الطبراني في " الكبير "(٤) .
(١) كذا في الأصل} وفي " نيل الأوطار ": " ابن كعب بن مالك، عن عمه "؛ وكلاهما مشكل {ولم أستطع العثور على الحديث في " مسند أحمد "، ولم أعرف من (ابن كعب) هذا؟} فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر - وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم؛ فقد نص ابن حجر في " الإصابة " على أنه ليس له أخ؛ فلا يكون - إذن - لابنه عم { وإن كان غيره؛ فلا أدري من هو؟} والعلم عند الله!. (ش) (٢) • قلت: وكذا هو في " المجمع " (٥ / ٣١٥) ، وقال: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". وقد رواه البيهقي في " سننه " (٩ / ٧٧) ؛ وسنده صحيح. وابن كعب لم يسم، وله خمسة أولاد، وكلهم ثقات من رجال الشيخين؛ غير ابنه محمد؛ فمن رجال مسلم. (ن) (٣) الشرخ: الشاب. قال أحمد بن حنبل: " الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإسلام "؛ نقله ابن حجر في " التلخيص " (٣٧٠) . (ش) (٤) وفي سنده الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف، وانظر " التلخيص الحبير " (٤ / ١٢) ، و " المراسيل " (٣٣٣) .