ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا؛ قولان؛ أصحهما الأول.
فإن كان المدعون جماعة؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر.
والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، وإن كان المدعى عليهم جماعة، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين؛ إن كان الدعوى في الأطراف - سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.
هذا كله بيان مذهب الشافعي.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي؛ بل يحلف المدعى عليه، وقال: إذا وجد قتيل في محلة؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة (١) ، فإن لم يعرفوا؛ فمن سكانها.
أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن الدلائل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين
(١) • وهذا يخالف الحديث الآتي: " فيدفع برمته ". قال الخطابي في " المعالم " (٦ / ٣١٥) : " وفي إلزامه اليهود بقوله: " فيدفع برمته "؛ دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار "، قال: " وظاهر الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وغيرهم: لا يقاد بالقسامة؛ إنما تجب بها الدية ". (ن)