وأخرج أبو داود (١) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء ".
والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيقة التي عليه.
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية.
والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.
والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.
وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.
والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.
وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل.
(١) • في " السنن " (٢ / ٢٥٣ - ٢٥٤) ؛ وسنده صحيح. (فائدة) : في دية الأذن روى البيهقي (٨ / ٨٥) بسند صحيح، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم ... فكتب فيه: " وفي الأذن خمسون من الإبل ". ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في " البيهقي " بسندين صحيحين. (ن)