وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" دية المرأة نصف دية الرجل "؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (١) .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (٢) .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.
وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (٣) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.
وأخرج مالك في " الموطأ "، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (٤)
(١) انظر - لزاما - " الإرواء " (٢٢٥٢) لشيخنا. (٢) • وهو منقطع كما قال البيهقي (٨ / ٩٦) . ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال: " وهذا يؤكد رواية إبراهيم ". قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن) (٣) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في " اللسان ". (ش) (٤) • قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)