قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.
وقوله - تعالى -: {والمحصنات من النساء} ؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: {أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم} ؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: {والذين يرمون المحصنات} ؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: {محصنين غير مسافحين} ؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم (١) .
(١) • هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني (٧ / ١٠١) ؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه. وقد قال الشافعي: " وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة "؛ ذكره البيهقي (٨ / ٢٤٣) . أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح! وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} الآية. وقد ثبت في " الصحيحين ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " إن زنت؛ فاجلدوها ... " الحديث. والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا. وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)