" يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء؛ قال الله - تعالى -: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} ".
قلت: على هذا أهل العلم.
(ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز:" لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ {"، فقال: لا؛ يا رسول الله} قال:" أفنكتها؟ " - لا يكني - قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.
أخرجه البخاري، وغيره من حديث ابن عباس.
وأخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة، قال: جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع مرات -؛ كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال:" أنكتها؟ "، قال: نعم، قال:" كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم ... الحديث، وفي إسناده ابن الهصهاص (١) .
قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد (٢) .
وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة.
(١) اسمه عبد الرحمن بن الصامت. ووقع هنا، وفي " شرح أبي داود " (ج ٤: ص ٢٥٦) بالصاد المهملة، وهو خطأ؛ صوابه بالضاد المعجمة؛ كما في " التهذيب "، و " التقريب "، و " الخلاصة ". (ش) (٢) صوابه: " إلا بهذا الواحد "، كما في " شرح أبي داود " و " التهذيب ". (ش)