وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره ".
وفي لفظ لمسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم: " إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه؛ أنه لصاحبه الذي باعه ".
وفي لفظ لأحمد:" أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا؛ فهو له ".
وأخرج الشافعي (١) ، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم - وصححه - عن أبي هريرة، أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من أفلس أو مات، فوجد الرجل متاعه بعينه؛ فهو أحق به ".
وأخرج مالك في " الموطأ "، وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقتض الذي باعه
(١) • في " المسند " (٢ / ١٩١ - من " البدائع ") ، وأبو داود (٢ / ١٠٧) ، وكذا ابن ماجه (٢ / ٦٣) ، والحاكم (٢ / ٥٠ - ٥١) ، وكذا البيهقي (٦ / ٤٦) ؛ وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. وهو من أوهامهما؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع؛ قال الذهبي - نفسه - في " الميزان ": " لا يعرف "، وقال الحافظ: " مجهول الحال "، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره. فالحديث ضعيف السند، منكر المتن؛ لمخالفة الطريق الآتي. (ن)