والمراد بالناب: السن الذي خلف الرباعية؛ جمعه: أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد، وقال في " النهاية ": " هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها ".
قال في " القاموس ": " السبع - بضم الباء -: المفترس من الحيوان ". انتهى.
وأراد بذي ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم؛ مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر، وعلى هذا أهل العلم.
إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب.
وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع.
أقول: قد قيل: إنه لا ناب للضبع، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس؛ كذا قال ابن رسلان في " شرح السنن ".
وعلى تسليم أن لها نابا؛ فيخصصها (١) من حديث كل ذي ناب؛ حديث جابر؛ فإنه قيل له: الضبع صيد؟ قال: نعم، فقال له السائل: آكلها؟ قال: نعم، فقال له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم؛ أخرجه أبو داود (٢) ، وابن
(١) • لا داعي للتخصيص؛ فقد نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفا؛ انظر " إعلام الموقعين "، و " تحفة الأحوذي ". (ن) (٢) • في " سننه " (٢ / ١٤٤) ، والبيهقي (٩ / ٣١٨) ، والطحاوي أيضا (١ / ٣٨٤) ، وأحمد (٣ / ٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢) ؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن جابر؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.