حبان - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعمر عمرى؛ فهي لمعمره حياته ومماته، لا ترقبوا؛ من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ".
وأخرج أحمد، والنسائي (١) من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه؛ فهو له حياته ومماته "؛ ورجال إسناده ثقات.
وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي (٢) من حديث جابر بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى - أن يهب الرجل - الرجل ولعقبه - الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك؛ فهي إلي وإلى عقبي -؛ أنها لمن أعطاها ولعقبه.
وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم ميراثا؛ ورجاله رجال الصحيح (٣) .
وقد أخرجه - أيضا - أبو داود.
(١) • (٣ / ٢٩٤) . (ن) قلت: وصححه شيخنا في " الإرواء " (١٦٠٩) . (٢) • في " السنن " (٢ / ١٣٧) ، والبيهقي (٦ / ١٧٢) ؛ بسند صحيح. (ن) (٣) • قلت: وهو صحيح، وقد ساق إسناده في " نصب الراية " (٤ / ١٢٨) . وهو عند أبي داود (٢ / ١١) من طريق أخرى عن جابر؛ ورجاله ثقات؛ إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي (٦ / ١٧٤) . (ن)