٢٣٣٩٧ - والحكم [بن عتيبة] =
٢٣٣٩٨ - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب (١). (ز)
٢٣٣٩٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه (٢). (ز)
٢٣٤٠٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع =
٢٣٤٠١ - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا (٣) [٢١٥٧]. (ز)
٢٣٤٠٢ - عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم}، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة (٤). (٥/ ٤٤٨)
٢٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم}، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ (٥). (٥/ ٤٤٨)
٢٣٤٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب. =
٢٣٤٠٥ - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار (٦). (ز)
٢٣٤٠٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم}، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة (٧). (ز)
٢٣٤٠٧ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:
[٢١٥٧] علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٤٣) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».
_________
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤ نحوه.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٣.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٨)، وابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه عن مجاهد.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٣.