٢٣٤٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين (٢). (ز)
٢٣٤٠٩ - عن الحسن البصري =
٢٣٤١٠ - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين (٣). (ز)
٢٣٤١١ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه (٤). (ز)
٢٣٤١٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله:{أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب لكل مسكين (٥). (ز)
٢٣٤١٣ - عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز (٦).
(٥/ ٤٤٨)
٢٣٤١٤ - عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =
٢٣٤١٥ - ومجاهد =
٢٣٤١٦ - وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =
٢٣٤١٧ - فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ:(مُتَتابِعَةٍ)(٧). (ز)
٢٣٤١٨ - عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق جابر- في قوله:{أو كسوتهم}، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٥. (٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٤ عن الحسن. (٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٥. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه. (٦) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٥٨ (٨٠٣). وعلق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه. والقراءة شاذة. (٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩.