قوله:(لأن سبب الاستحقاق لازم) أي: سبب الاستحقاق ولاؤهم ثابت، ألا ترى أن المدبر بين الشريكين أعتقه أحدهما وضمن نصيب شريكه كان ولاؤه بينهما، فدل أن بنفس التدبير استحق ولاءهم، فكانوا من جملة مواليه، و [به](١).
قال أحمد في رواية.
ولكن ما ذكر محمد أصح؛ لأنهم لا ينسبون إليه بنفس الاستحقاق، بل بالإحياء الحاصل، وذلك يكون (٢) بعد موته، كذا في الجامع الكبير لشمس الأئمة.
(ويدخل فيه عبد) إلى آخره، وهذا بالإجماع، ولا يعلم فيه خلاف لأحد.
(دون مولى الموالاة) أي: لا يدخل، وبه قالت الأئمة الثلاثة؛ لعدم صحة مولى الموالاة عندهم.
(وعند أبي يوسف: أنهم) أي: موالي الموالاة (يدخلون).
قوله:(والإعتاق لازم) هذا بيان أن جهة الإعتاق رجحت للزومه، فكأنه جواب سؤال هو أن يقال: لما كانت الجهة مختلفة فصار كالمشترك، فلم رجحت جهة الإعتاق؟
فقال: للزومه وقوته.
وذكر شمس الأئمة المسألة في الجامع الكبير من غير ذكر خلاف، بل ذكر فيه القياس والاستحسان.
(١) مثبتة من النسخة الثانية. (٢) في الأصل: (هو) والمثبت من النسخة الثانية.