قوله: (والوصية باطلة لما ذكرنا وهو أن المعتبر فيها وقت الموت) وهذا التفصيل لا يتأتى في المكاتب؛ لأن المولى لا يملك كسبه في الحالين، ولا يقال: ينبغي أن يصح الإقرار إن كان عليه دين؛ لأن الحاصل الإقرار للغرماء؛ لأنا نقول الغرماء مجهول، وجهالة المقر له تمنع صحة الإقرار؛ إذ الغرماء ليسوا بموالي له، بل لهم حق البيع في كسبه أو رقبته، وبهذا القدر لا يستحقون المُقَرَّ به.
وفي المغرب: فلجت الشيء فلجين أي: شققته نصفين، ومنه المفلوج؛ لأنه ذهاب النصف.
وعن ابن دريد: فلج الرجل فهو مفلوج، والشلل فساد في اليد، يقال: شلت يده تشل بالفتح والمشلول الذي شل أنثياه أي: نزعت خصيتاه.