قوله:(أو لأنه أراد التقدير به على اعتبار أحد الوجهين) وهو في وقوعه في نصيب شريكه.
قوله:(على اعتبار الوجه الآخر) وهو في وقوعه في نصيبه.
قوله:(فتصير السهام أحد عشر) إلى آخره. فإن قيل: ينبغي أن يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصى له على خمسة أسهم: سهم للموصى له، وأربعة أسهم للورثة؛ لأنه لما صحت الوصية عندهما في عشرة أذرع بقي حق الورثة في أربعين.
قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين، وحق الموصى له في خمسة تمسكًا بمذهب محمد، وزعم الموصى له أن حقه في عشرة، وحق الورثة أربعين تمسكا بمذهبهما، ويحتمل أن يكون الورثة محمدي المذهب، والموصى له حنفي المذهب.
ودليل محمد ليس بباطل، فعملنا بالدليلين، وأعطينا الورثة خمسة وأربعين، كذا قرره بدر الدين خواهر زاده و مولانا حميد الدين.