فيعطى الخمس، حتى لو ترك ابنا وزوجة فللموصى له مثل نصيب الزوجة، فيزاد سهم على ثمانية فتكون وصيته التسع.
قال النسفي: وهذا بالإجماع، ولو تركت الموصية ابنا وزوجا، فللموصى له مثل نصيب الزوج فيزاد سهم على أربعة فتكون وصيته الخمس، وعنده السدس؛ لأنه أقل من السدس فله السدس، ويقسم الباقي بين الابن والزوج أرباعًا، كذا ذكر في شرح الطحاوي.
وفي الكافي: فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة ﵀ النقصان من السدس فلم يجز الزيادة على السدس، وعلى رواية الجامع جوز الزيادة على السدس، ولم يجوز النقصان عن السدس.
قوله:(كان إياسًا) هو إياس بن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة، وهكذا قال الحسن، والثوري.
يوضحه ما ذكر في المبسوط: أن أعدل الأعداد في خروج سهام الفرائض ستة، فإنها تشتمل على ما يستحق من السهام بالقرابة الأصلية كالسدس، والثلث، والنصف، والثلثين، وأقله السدس، ولذلك صار هو مرادًا؛ لأنه لما ذكر اسم السهم لا الثلث علمنا أنه ما أراد الثلث ولا النصف؛ لأنه ليس له أن يوصي بالنصف فيتعين السدس.
وقد روي [أن](١) ابن مسعود سئل عمن أوصى بسهم من ماله، فقال: له السدس.
وروي أن رجلا أوصى بسهم من ماله، فقال ﵊ في ذلك بالسدس.