للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلِ أَيْضًا، فَيُنْظَرُ إِلَى الحَالِ، وَالكُلُّ مَالُهُ فِيهِ، وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى بِسَهُم مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ أَخَسُّ سِهَامِ الوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ السُّدُسِ، فَيَتِمَّ لَهُ السُّدُسُ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَهُ مِثْلُ

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: يمكن تصحيح وصيته بأن يحمل لفظه على مجازه، بأن أقام المضاف إليه مقام المضاف أي: بمثل نصيب ابنه حملا لكلامه على المجاز صيانة عن الإلغاء، وتنفيذ الوصية لكونها أنفع تلافيًا لما فرط، فصارت المسألة الأولى كالثانية، ولكلامه وجه، وما وجدت له دافعًا في الكتب.

قوله: (ومن أوصى بسهم ماله فله أخس سهام الورثة) أي: ما لم يزد على السدس فإذا أراد دفع إليه السدس، وبه قال أحمد في رواية، ومالك في قول.

وقال بعض أصحاب مالك: يعطى له الثمن؛ لأنه أقل له أكثر من السدس من سهم من سهام الفريضة؛ لأن السدس أول السهم في الأصول.

وقال أحمد في رواية: يعطى له سهم مما تصح منه الفريضة، وهذا قول شريح؛ لأن قوله: سهم ينصرف إلى سهام الفريضة، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، لكن لا يزاد على الثلث.

وقال الشافعي، وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاؤوا؛ لأن ذلك يقع عليه اسم السهم، كما لو أوصى بجزء أو حظ، والمراد بأخس الأنصباء أقلها.

قوله: (إلا أن ينقص عن السدس فيتمم له السدس ولا يزاد عليه) أي: على السدس، يعني يكون له السدس.

وعن هذا قال في المبسوط: إلا أن يكون أخس السهام أكثر من السدس، لا يزاد على قول أبي حنيفة، وقال في موضع آخر: له السدس.

ثم اعلم أن في نسخ الجامع الصغير والمبسوط لم يذكر قوله: إلا أن ينقص عن الثلث فيتمم له، بل قال فيها: فله أخس سهام الورثة ولا يزاد على السدس إلا أن يجيزه الوارث، فكذا في غيره.

فعلى رواية شروح الجامع ينقص عن السدس ولا يزاد على السدس، فعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>