في السلم، وجاز بيع الرطب بالتمر متماثلا عند أبي حنيفة فلم يتغير.
وفي العنب تغير العنب والاسم، وكذا البيع والهبة ولا يعلم فيه خلاف للأئمة الثلاثة، وعند الشافعي في وجه: إذا جعل الرطب تمرا رجوع كما في العنب.
قوله:(وهدم بنائها) حيث لا يكون رجوعًا عندنا، وعند الأئمة الثلاثة يكون رجوعًا؛ لأنه (١) تصرف يوجب تغير الموصى به، ولهذا لو فعله في ملك غيره يجب الضمان، أما لو انهدمت بنفسها لا يكون رجوعًا بالإجماع.
ولنا أن البناء تابع والتصرف في البيع لا يدل على إسقاط الحق عن الأصل كالتخصيص.
قوله:(فكان تقريرًا) أي: تقريرًا للوصية ليصل الموصى به إلى الموصى له