وقال بعض مشايخنا: هذا الذي ذكره في الكتاب فيما إذا لم يكن للدابة مالك معروف، وإنما يعرف ذلك بقول السائق والقائد، أما إذا كان لها مالك معروف فالقسامة على المالك كما في الدار، فلو كان ذو اليد مالكا ظاهرًا فالقسامة والدية عليه، فلو أراد أن يحوله إلى غيره لا يقدر كما في الدار إذا أقر من في يده الدار أن الدار لغيره، ولم يكن المقر له مالكا معروفًا للدار لا يصدق، كذا في المبسوط، والذخيرة.
قوله:(فأمر أن يذرع) وهو في حديث أبي سعيد الخدري «أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله ﷺ فأمر أن يمسح بينهما، فوجد إلى أحد القريتين أقرب بشبر، فقضى عليهم بالدية والقسامة»، كذا في المبسوط.
وادعة، وأرحب: قبيلتان من همذان.
قوله:(فالقسامة) أي: الأيمان (عليه) أي: على صاحب الدار سواء كان مالكًا أو مشتريا؛ لأن التدبير في الحفظ إليه.
وقال مالك: لا قسامة ولا غرامة في قتيل وجد في دار قوم.
وقال الشافعي: يكون بعد اللوث.
وفي شرح الأقطع: صاحب الدار مع أهل المحلة كأهل المحلة المصر ولم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة.