قوله:(في أصابع اليد)؛ أي: اليد الواحدة (نصف الدية)؛ إذ في أصابع اليدين كمال الدية. ولا يعلم فيه خلاف.
(على ما روينا)؛ وهو قوله ﵊:«في كُلِّ إصبع عَشْرٌ مِنْ الإبل»(١) في الفصل السابق.
وقوله:(على ما مر)؛ إشارة إلى قوله:(لأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة).
قوله:(وهو رواية عن أبي يوسف) وبه قال الشافعي في ظاهر مذهبه، والقاضي الحنبلي.
(وعنه)؛ أي: عن أبي يوسف إلى آخره وبه قال أحمد، ومالك، وابن أبي ليلى، وبعض أصحاب الشافعي، والنخعي، وقتادة، وعطاء؛ لأن اسم اليد للجميع إلى المنكب لغةً وعرفًا، فلا يلزمه أكثر من ديتها التي قدرها النبي ﷺ بقوله:«في اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية … »(٢) الحديث.
ولأن الساعد ليس له [أرش](٣) مقدر، فيكون تبعا لما له أرش مقدر، كالكف.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد (١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه. (٣) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثالثة.