للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القفال.

"ولو تنازعا" أي اثنان "دارا (١) وشهدت بينة المدعي" لها "أنها ملكه وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من آخر وأقام بينة بالشراء فقط" أي دون أنه كان يملكها يومئذ "ثم أقام بينة" أخرى "أن الذي باعه إياها باعها منه وهي ملكه" الأولى والأنسب بكلام أصله ثم أقام بينة أخرى أنه كان يملكها يوم بيعها منه "جعلتا كبينة وتعارضت بينتاهما" أي بينة الأول وبينة الثاني الحاصلة من بينتيه

"وإن أثبت" أي أقام بينة "على زيد بملك دار وانتزعها" منه "ثم أثبت (٢) " أي أقام "آخر" بينة "أنه اشتراها من زيد وهي يومئذ ملكه قضي بها للآخر" وكان كما لو أقام ذو اليد البينة قبل الانتزاع منه "وإن أثبت" الثاني "أنه اشتراها من المدعي" الأول "بعد الحكم له" بها "لم تحتج بينته" في الحكم له بها على الأول "أن تقول" أنه "اشتراها منه وهي ملكه أو" أثبت ذلك "قبل الحكم" للأول بها "فلو قالوا" أي شهوده "اشتراها منه وهي ملكه انتزعت" من ذي اليد وقضي بها "للثاني وإن لم تتعرض" بينته "للملك سمعت" على الأول "فإذا حكم بها للمدعي" الأول "انتزعت للثاني" وقوله وإن أثبت أنه اشتراها إلى هنا من زيادته على الروضة "ولمدع على ذي اليد شراء دار ممن اشتراها من ذي اليد" وأنكر ذو اليد ذلك "أن يثبت" أي يقيم بينة "بالبيعين وله أن يفرد كلا" منهما "ببينة وإن قدم وأخر لم يضر ولمن اشترى دارا ثم تبدلت حدودها" بعد الشراء "أن يثبت" ببينة "أنه اشتراها" من فلان وقت كذا "والحدود" يومئذ "كذا ثم يثبت" أي يقيم بينة أخرى "بكيفية - التبدل"


(١) "قوله ولو تنازعا دارا إلخ" لو باع دارا ثم ادعى ابنه بأنه وقفها علينا وعلى أولادنا ولم يقل ثم على أولادنا وأقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو أقام المشتري بينة بأنه قد أقر بأنها كانت ملكا لأبي حين باعها وهناك أولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه دون نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا للأطفال لخروجه بإقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما يدعي على المشتري ويقيم البينة ثانيا على نصيبهم إن شاء نصب أجنبيا وإن شاء نصب ابن البائع والبينة التي أقامها إنما بطلت في حق أبيهم لا في حقهم فلو أن الابن المدعي للوقف ادعى بأني كنت جاهلا بالوقف يوم الإقرار قال العبادي تسمع دعواه ويحلف
(٢) "قوله ثم أثبت. . " أي أقام آخر بينة بعد مدة طويلة أو يسيرة