"ويدعي المالك على من غصب" ملكه "المرهون" من يد المرتهن أن لي عنده ثوبا مثلا صفته كذا و "أنه يلزمه رده إلي وله ذكر كونه مرهونا" بأن يقول كنت رهنته عند فلان ولا بعد في قوله يلزمه رده إلي لأن يد المرتهن يد الراهن ولهذا لو نوزع في المرهون كان القول قوله وإن كان بيد المرتهن لأن يده يده "ولمن عرف تناكح والدي شخص" وحرية أمه "الشهادة" له "بأنه حر الأصل" وإن لم يشاهد الولادة كما تجوز الشهادة بأنه ابن فلان "لا" الشهادة بذلك "لغريب" دخل بلدا أو نحوه فلا تجوز
"وإن ادعى الخارج شراء العين" المدعاة "من الداخل" وأقام به بينة (١)"و" ادعى "الداخل أنه وهبها من الخارج" وأقام به بينة "ولا تاريخ" لهما أو أرختا بتاريخ واحد "تعارضت بينتاهما وتقر" العين "في يد الخارج" وفائدة الاختلاف تظهر فيما ذكره بقوله "فإن استحقت" وأخذت منه "أو ظهرت معيبة" وأراد ردها "لم يرجع بالثمن" فإن أرختا بتاريخين فالمتأخرة أولى قاله
(١) "وقوله وأقام به بينة" في سماع بينته قبل الحاجة إليها نظر نعم إن احتيج إليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ "فرع" إذا تداعى رجل وامرأة دارا في يديهما فادعت المرأة أنها لها وأن الرجل عبدها وأقامت بذلك بينة وادعى الرجل ملكية الدار وأنها زوجته وأقام بذلك بينة فإن الدار تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية والنكاح قال الماوردي ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها والآخر بخشبها كانت اليد له لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان أحدهما راكبها والآخر ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك ا هـ وفي فتاوى البغوي رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أنها زوجته والدار داره وادعت أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق وهي على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة قضي له وإن أقاما بينتين قال فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل فأقام رجل بينة على رقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها امرأة لها ولد أقاما ببلد مدة على حكم الأحرار تقول هذا ولدي ويقول هو هذه أمي ثم جاء مدع وادعى رقها فقالت كنت مملوكته فأعتقني وأنكر الولد وقال أنا حر الأصل ولست بابن لها حكم برقها دونه