"ولو صلح الأثاث لأحدهما" كالسيف والمنطقة للرجل والحلي للمرأة فإنه يأتي فيه ما ذكر "أو اختلف فيه المالك" للبيت "والساكن" فيه "بإجارة" أو نحوها "صدق الساكن" بيمينه "أو في رف مسمر" أو مثبت فيه "فالمالك" هو المصدق بيمينه لأنه من أجزاء البيت "وإلا فبينهما" بخلاف الأثاث لأن مالك البيت إذا أكراه ينقل الأثاث ظاهرا والرف تارة ينقل وتارة يترك وكل محتمل "والمتاع في الدار والحمل في الحيوان والزرع" أو الغرس أو البناء "في الأرض يثبت" كل منها "اليد" لمالكه فلو تنازعا دارا مثلا ولأحدهما فيها متاع كانت اليد له نظرا للغالب من أن الظرف تابع للمظروف ومحل ذلك إذا لم يكن لأحدهما يد على المتنازع فيه وبه يجتمع ما هنا مع ما مر أواخر الصلح من أنه لا يرجح بكون أمتعة أحدهما في الدار "ولا يثبتها" أي اليد "على عبد ثوب" هو لابسه "لمدعيه" فلو تنازعاه ولأحدهما عليه ثوب لم يثبت يده عليه لأن منفعة الثوب الملبوس تعود إلى العبد لا إلى المدعي
"ولو أقام كل" من اثنين "بينة أنه" أي أن فلانا "أجره الدار قدم أقدمها تاريخا" لتقدمها "ولو شهدا" أي اثنان "أن زيدا ابنه" أي ابن فلان "وآخران لعمرو" أنه ابنه "وقال كل" من البينتين "لا نعرف له وارثا غيره" ثبت "نسبهما" فلعل كل بينة اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى
"فصل إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود كفى" ذكرها وهذا مقيد لما مر في