للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذلك وإنما عرض له مانع يزول عن قرب.

"وإن تزوج المصلي ناسيا" للصلاة "صحت صلاته ونكاحه" وكذا وكيل المصلي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل بخلاف وكيل المحرم; لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة.