للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنكاحه" وإن كان بعدهما أو بعد أحدهما لم يصح إلا إذا أذنت له فيه ولم يحكم بالصحة "ويستحب أن لا يزوجها" أي البكر "حتى تبلغ وتأذن" وفي نسخة وتستأذن وبذلك علم أنه يستحب استئذان البالغة وبه صرح الأصل هذا إذا لم تكن مصلحة ظاهرة وإلا فيستحب تزويجها لئلا تفوت المصلحة ولخبر عائشة في الصحيحين ذكره النووي في شرح مسلم "وأن تستفهم المراهقة" بأن ينظر ما في نفسها "والمخلوقة ثيبا" أي بلا بكارة "بكر" فلها حكم سائر الأبكار.

"وتصدق المرأة البالغة في دعوى البكارة بلا يمين" ولا يكشف حالها; لأنها أعلم به "وكذا" في دعوى "الثيوبة (١) قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء" الذي صارت به ثيبا وقضية كلامه أن قوله من زيادته بلا يمين قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا (٢) وفيه نظر لاقتضائه (٣) إبطال حق وليها من الإجبار فيما إذا أراد أن يزوجها بغير إذنها نطقا وخرج بقوله من زيادته قبل العقد دعواها الثيوبة بعده وقد زوجها بغير إذنها نطقا فإنه المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل (٤) لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو خلقت بدونها ذكره الماوردي والروياني (٥) لكن أفتى القاضي بخلافه.

"السبب الثاني: العصبة" بمعنى عصوبة من على حاشية النسب "كالأخ والعم" لأبوين أو لأب "وبنيهما فلا يزوجون حرة إلا بالغة" عاقلة "بإذنها" بكرا كانت أو ثيبا; لأنهم ليسوا في معنى الأب ولم يرد نص في غيره،


(١) "قوله وكذا في دعوى الثيوبة" هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد الأب أو الجد إجبارها فقالت أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه.
(٢) "قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا" قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح.
(٣) "قوله وفيه نظر لاقتضائه إلخ" قال شيخنا فالأوجه تحليفها.
(٤) قوله بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله ذكره الماوردي والروياني" قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم أنها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع على الوجه الآخر ت يؤخذ من التعليل الفرق بين المسألتين.