واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب.
واستدلوا أيضًا بما روى الدارقطني بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ»(٢).
القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول للحنابلة (٣).
واستدلوا بما روى أحمد عن عليّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:«اذْهَبْ فَوَارِهِ»، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. فَقَالَ:«اذْهَبْ فَوَارِهِ» قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي:«اغْتَسِلْ»(٤).
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
والراجح: أنه لا يثبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتًا، والأصل براءة الذمة والله أعلم.
[المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟]
اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة، وبه قال الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة (٥).
واستدلوا بالسنة والمأثور:
(١) الذخيرة (١/ ٢٩٠) الأم (١/ ٣٨) كشاف القناع (١/ ١٥١). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢). (٣) المبدع (١/ ١٩١). (٤) أخرجه أحمد (١/ ٩٧) وفي إسناده ناجية بن كعب قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن المديني مجهول. وضَعَّفه البيهقي وابن حبان ووثقه العجلي وابن حجر، وهو ضعيف (٥) شرح فتح القدير (١/ ٦٦) المجموع (٢/ ٢٣٤) الفروع (١/ ٢٠٣).