اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد على أربعة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
واستدلوا بما ورد فى الصحيحين عن أَبَى هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ»(٢). ففي الحديث الأمر بالصبغ مخالفة لليهود.
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه يباح تغيير الشيب (٤).
قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة كثيرة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة، والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك، والحمد لله (٥).