حكى الإجماع على استحباب قص الشارب غير واحد من أهل العلم.
قال النووي: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة (٣).
وذهب ابن حزم وابن العربي والشوكاني إلى وجوب قص الشارب (٤).
واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ:«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»(٥) وروى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُزُّوا