ذهب جمهور العلماء إلى أنه تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وأن الطواف كالصلاة. وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٣).
أما دليلهم على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، فهو ما ورد في الصحيحين عن عائشة أن صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّهَا
(١) «البخاري» (٢٧٥)، و «مسلم» (٦٠٥). (٢) «المجموع» (٢/ ٧٨). (٣) «المدونة» (٢/ ٤٠٢)، و «المجموع» (٨/ ١٧)، و «الإنصاف» (٤/ ١٦).