وقال السعدي: المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تُصلِّ ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصَلَّت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام، وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار، وهذه هو الذي عليه عمل نساء الصحابة ﵁ والتابعين من بعدهم (٢).
[المطلب السادس: نقص أيام الحيض عن عادتها، أي إذا طهرت قبل تمام عادتها.]
ذهب جمهورالعلماء إلى أنه إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها اغتسلت وصلت، ولا يُكره وطؤها، (٣)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾.