واستدلوا بأن الزيادة على الثلاث من الإسراف بالسنة والمعقول:
أما دليلهم من السنة: فروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وفيه قول رسول الله ﷺ: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -».
أما دليلهم من المعقول: فإن الزيادة عن الثلاث تورث الوسوسة.
قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
(١) (١/ ٣٠). وقال ابن تيمية «الفتاوى الكبرى» (١/ ٢٢٤): فَاَلَّذِي يُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِقِنْطَارِ مَاءٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لَلسُّنَّةِ، وَمَنْ تَدَيَّنَ بِهِ عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِالْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لَلسُّنَّةِ. قال ابن حزم: ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء لأنه لم يأت عن رسول الله أكثر من ذلك، «المحلى» (المسألة ٢٠٨). (٢) «شرح مسلم» (٢/ ١١١).