الصحاح، منها:«فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ»، هذا هو السنة مع جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق والله أعلم.
[المطلب الثامن: في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق]
في ذلك صفتان:
الصفة الأولى: أن يأخذ ثلاث غرفات، من كل غرفة يتمضمض ويستنشق.
روى البخاري من حديث عَبْدِ الله بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ:«ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ»(١).
الصفة الثانية: أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات، وروى البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ:«ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ»(٢).
[المبحث الثالث: تخليل اللحية في الوضوء وفيه مطلبان]
المطلب الأول: معنى تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء إلى بشرته.
(١) «البخاري» (١٩٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد به. (٢) «البخاري» (١٩٩) قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد به. (٣) «فتح الباري» (١/ ٣٦٣).