[المبحث الثاني: أقسام النجاسات]
تنقسم النجاسات باعتبار ذاتها عند الحنفية إلى قسمين:
الأول: نجاسة حقيقية، وتكون مرئية كالغائط، أو غير مرئية كالبول إذا جف.
الثاني: نجاسة حكمية، وهي نجاسة الحدث.
أما الشافعية والحنابلة فقسموها إلى نجاسة حكمية وعينية.
قال النووي: «هِيَ الَّتِي تَيَقَّنَ وُجُودَهَا وَلَا تُحَسُّ، كَالْبَوْلِ إِذَا جَفَّ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَا أَثَرٌ، فَيَكْفِي إِجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَى مَحَلِّهَا مَرَّةً، وَيُسَنُّ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً. وَأَمَّا الْعَيْنِيَّةُ: فَلَا بُدَّ مِنْ مُحَاوَلَةِ إِزَالَةِ مَا وُجِدَ مِنْهَا مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ» (١).
وتنقسم النجاسة عند الشافعية والحنابلة باعتبار تطهيرها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، فتحتاج إلى سبع غسلات مع غسل مرة بالتراب، بخلاف غيرها من النجاسا ت.
الثاني: نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الطفل الرضيع، ويكفي في طهارته النضح.
الثالث: نجاسة متوسطة، وهي باقي النجاسات (٢).
[المبحث الثالث: قاعدة هامة: الأصل في المياه الطهارة.]
الأصل في المياه الطهارة ما لم يتبين نجاستها، فكل ما لم يتبين لنا أنه نجس من المياه فهو طاهر؛ قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]. فما لم يتبين تحريمه فهو حلال.
قال شيخ الإسلام: الْفُقَهَاءَ كُلَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ، وَأَنَّ النَّجَاسَاتِ مُحْصَاةٌ مُسْتَقْصَاةٌ (٣).
وقال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلاة وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم
(١) «روضة الطالبين» (١/ ٢٨).
(٢) «مغني المحتاج» (١/ ٨٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٥٨).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٤٢، ٥٩١).