واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم، والنص ورد في الموضع المعتاد، ولا يمنع ذلك أن الوطء في الدبر يوجب الغسل.
والراجح: أن الإتيان في الدبر محرم، ولو فعل فيجب عليه الغسل، والله أعلم.
[المطلب الرابع: إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل]
لو لف على ذكره كيسًا أو واقيًا وأدخله في فرج، فهل يجب عليه الغسل؟
اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة (١).
واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين، سواء بعازل أو بغير عازل.
القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (٢). واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ولم يمس الختان الفرج.
القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإذا كان غير رقيق لم يجب، وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية (٣).
والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل؛ لأنه تحصل به اللذة والاستمتاع، والله أعلم.
الموجب الثالث: من موجبات الغسل: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا:
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب غسله، وبه قال الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (٤).
(١) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «المستوعب» (١/ ٢٢٨).(٢) «المجموع» (٢/ ١٥٢)، «روضة الطالبين» (١/ ٨٢)، «الإنصاف» (١/ ١٣٢).(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، «حاشية العدوي» (١/ ١٨٣)، «المجموع» (٢/ ١٥٢).(٤) «المبسوط» (٢/ ٥٨)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٠٧)، «الأم» (١/ ٢٧٤)، «المبدع» (٢/ ٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute