وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب الغسل بإيلاج بعض الَحشَفة (١).
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أن التقاء الختانين هو تغييب الحَشَفة كاملة في الفرج.
[المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر]
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل (٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى عن قوم لوط: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، فسمى الإتيان في الدبر فاحشة، وقال تعالى عن الزنا في القُبل: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، فإذا كان الإيلاج في القبل فاحشة ويوجب الغسل، فكذا الإتيان في الدبر فاحشة ويوجب الغسل.
واعترض على هذا الاستدلال بأن الفاحشة قد تطلق على ما لا يوجب الغسل اتفاقًا. وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وقد أطلق على ذلك فاحشة، روى الطبري عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨]: «فَاحِشَتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً». قلت: والذي يطوف عريانًا لا يجب عليه الغسل اتفاقًا.