قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيئ أصلًا (٤).
وذهب جمهور العلماء إلى أن له أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وهو مذهب الحنفية (٥)، ........................................................................
(١) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩). (قلت): وقد ورد أن حلق اللحية مكروه وهو وجه ضعيف عند الشافعية، أسنى المطالب (١/ ٥٥١). (٢) البخاري (٥٨٩٢). (٣) مسلم (٢٦٠). (٤) المجموع (١/ ٣٤٤). (٥) قال في البحر الرائق (٣/ ١٢):: الإعفاء تركها تكثر وتكثر والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: وبه نأخذ. وفى (رد المحتار) (٢/ ٥٥٠): وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ أَيْ الْوَارِدُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، تَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ، وَالسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ، فَمَا زَادَ قَطَعَهُ.