[الفصل السادس السواك]
[المبحث الأول: تعريف السواك]
في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.
قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (١).
[المبحث الثاني: حكم السواك]
قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (٢).
وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (٣).
قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (٤).
وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٥).
قالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (٦).
(١) المجموع (١/ ٣٢٦).(٢) المجموع (١/ ٣٢٧).(٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٤).(٤) التمهيد (٣/ ١٧٢).(٥) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٤٢).(٦) المجموع (١/ ٢٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.