[المطلب الخامس: في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل]
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (٤).
واستدلوا بالقرآن والسنة:
أما القرآن فعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ والطهارة تشمل جميع البدن ويدخل في ذلك تنظيف الفم بالمضمضة وتنظيف الأنف بالاستنشاق.
أما دليلهم من السنة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً (٥). واعترض عليه بأنه باطل.
(١) البخاري (٢٦٥) ومسلم (٣١٧). (٢) البخاري (٢٤٨). (٣) مسلم (٣١٦). (٤) شرح فتح القدير (١/ ٢٥/ ٢٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٤). (٥) باطل: أخرجه الدارقطني (١/ ١١٥) وسقط من السند ابن سيرين كما في العلل (٣/ ١٠٨) وقال: هَذَا بَاطِلٌ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا بَرَكَةُ، وَبَرَكَةُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ. ورواه وكيع وغيره، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين مرسلًا، وصوبه الدارقطني في «العلل» (١/ ١٠٤).