[المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها]
[المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل]
اختلف أهل العلم في حكم البول في الطريق والظل علي قولين:
القول الاول: يحرم البول في الطريق والظل النافع؛ وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عند أحمد (١).
واستدلوا لذلك بالقران والسنة:
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨] والذي يتغوط في الطريق أو الظل، فقد آذى المؤمنين بذلك.
اتقوا اللاعنين: أي الملعون فاعلهما أو الجالب للعن.
وقال النووي: ينبغي أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث لما فيه من إيذاء المسلمين.
وروى أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله ﷺ: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ»(٣).
(١) حاشية الخرشي (١/ ١٤٥)، والمجموع (١/ ١٠٢)، والمغني (١/ ١٠٨). (٢) مسلم (٢٦٩). (٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٦) وغيره، وفي مصباح الزجاجة (١/ ٤٨) قال: فيه أبو سعيد الحميري، قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة.