قلت: أن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة لا تصل للاستحباب، والأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله. والله أعلم.
[المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة]
نقل النووي الإجماع على استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة (٣).
ولكن هذا الإجماع فيه نظر ففي مذهب الحنابلة ثلاث روايات: فهناك رواية بالتحريم (٤) وهناك رواية بالجواز (٥).
روى الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ»(٦). وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله.
وقال ابن المنذر: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه
(١) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٠٠) عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه عن أبي بكر به. (٢) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠١) من طريق ابن علية عن ابن طاوس به. (٣) المجموع (٢/ ١٠٥) وحكاه ابن قاسم في حاشيته. (٤) كشاف القناع (١/ ٦٧). (٥) الإنصاف (١/ ٩٧٠٩٦). (٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨٠٠) وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو مُحَيَّاةَ اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ يَعْلَى.