قبل الدبر من أجل أن يأمن التلوث عند غسل الدبر؛ لأن يده قد تمس ذكره، فتتنجس يده (١).
[المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر]
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب قطع الاستنجاء على وتر (٢) لما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:«وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»(٣).
[المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:
أما السنة: فعَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (٥). واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.
(١) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٣١)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦). (٢) شرح معاني الأثار (١/ ١٢١١٢٣)، والتمهيد (١١/ ١٧)، والمجموع (٢/ ١١٢)، والمغني (١/ ١٠٢)، والمبدع (١/ ٩٥). (٣) البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧) وروى مسلم (٢٣٩) من حديث جَابِرَ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ». (٤) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، والمجموع (١/ ١٠٩)، والمبدع (١/ ٨٢). (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ضعيف، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، طَرَقه لصوص، فأخذوا متاعه، فاختلط. وفي إسناده محمد بن يونس متهم بالوضع. (٦) موضوع: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٦/ ٢٩٣).