الدَّم» قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتَلَجَّمِي … »(١) أي ألجمي خروج الدم بعصابة تمنع الدم، تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة.
وروى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع: وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله علاه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:«اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».
والراجح: ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وكذا لا يجب شد العصابة على الفرج لكل صلاة، لأن ذلك لم يصح عن النبي ﷺ أنه أمر بذلك لكل صلاة والله أعلم.
المبحث الثامن: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثًا أم لا؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة يعتبر حدثًا ويجب الوضوء لكل صلاة، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).
(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٩) وأبو داود (٢٨٧) وابن ماجه (٦٢٢) وغيرهم، وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه ضعف، قلت: ضَعَّف الحديث أبو حاتم (العلل) (١/ ٥١) والدارقطني كما في شرح ابن رجب (٢/ ٦٤)، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل كما في التلخيص واختلف النقل عن أحمد في هذا الحديث ونقل الترمذي في (السنن) (١/ ٢٢٦)، قال: سألت أحمدَ عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل العلم على ضعف هذا الحديث. قال الخطابي) معالم السنن) (١/ ١٨٣): وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. (٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤)، المجموع (١/ ٥٤٣)، المغني (١/ ٤٢١).