والراجح: أن حلق عانة الميت محرم لأن في ذلك كشفًا لعورته، وإذا أمكن إزالة شعر العانة بدون النظر إلى العورة وعدم ملامسة البشرة بالنورة أو كان الذي يباشر ذلك الزوجة فَلَا بَأْسَ.
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٠١)، وفتح القدير (٢/ ١١١)، والمغني (٢/ ٢١٠). (٢) المنتقى (٢/ ٧)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢)، والمجموع (٥/ ١٤١). (٣) الشافعي في الأم (١/ ٣١٩) فإذا كان في عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلق بالنورة. وانظر المجموع (٥/ ١٤١) والمحلى (٥/ ١٧٧). (٤) المغني (١/ ٦٤) (قلت): استعمال النورة جائز ولكنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر في الجلد، والأفضل في حلق العانة الاستحداد الذي أرشد إليه النبي ﷺ.