وقال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، إنما حرم الدم بالقصد إليه (٣).
وفي «الجوهرة النيرة»: أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر (٤).
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾.
فنصت الآية على الدم المسفوح، وهذا غير مسفوح.
(١) «المحلى» (١/ ١٣٧). (٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٤٢)، وفي «الفروع» (١/ ٢٥٤)، وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس العرق، بل يؤكل معها. (٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٢٩١). (٤) «الجوهرة النيرة» (١/ ٣٨).