وذهب الحنفية في قول إلى أن من أحدث فهو نجس نجاسة حكمية (٢).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يُعقل.
واعترض عليه بأن تجديد الوضوء يسمى طهارة مع أنه متطهر، فلا يشترط أن تكون الطهارة عن نجاسة، وأبو هريرة ﵁ لما اعتبر أن حدثه نجاسة أخبره النبي ﷺ بقوله:«المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
والصحيح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من طهارة بدن المسلم، سواء كان محدثًا أم غير محدث، وسواء كان حدثه أكبر أم أصغر.
[المبحث الثاني: طهارة بدن المشرك]
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة بدن المشرك، وبه قال الحنفية، والصحيح من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).