قال ابن المنذر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ (٤).
وفي الصحيحين: من حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ«يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»(٥).
وروى أحمد: من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»(٦).
(١) «البحر الرائق» (١/ ٣٠). (٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٣). (٣) «شرح مسلم» (٣/ ١٦٠). (٤) «الأوسط» (١/ ٣٨٧)، ونقل عن أحمد والشافعي القول بأن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب كما في «فتح الباري» (١/ ٢٧٠)، و «المبدع» (١/ ١١٠)، ولا يصح هذا القول عنهما، ونقل النووي كما في «شرح مسلم» (١/ ١٦٠) القول عن الشافعي بكراهة البداءة باليسار. (٥) «البخاري» (١٦٨)، «مسلم» (٢٦٨). (٦) إسناده صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود «٤١٤١)، وابن ماجه (٤١٢).