قال الباجي: ما تغير بنجاسة خالطته؛ فلا خلاف في نجاسته (٥).
قال ابن نجيم: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جارٍ (٦).
(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٦)، وذكر ابن مفلح الإجماع على ذلك، «المبدع» (١/ ٣٦). (٢) «الأوسط» (١/ ٢٦٠). (٣) «الأم» (٨/ ٦١٢). (٤) «شرح معاني الآثار» (١/ ١٢). (٥) «المنتقى» (١/ ٥٩). (٦) «البحر الرائق» (١/ ٧٨) ونَقَلَ الإجماع على ذلك خلق كثير، ولقد روى ابن ماجه (٥٢١) وغيره عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»، وفي إسناده: رشدين، وهو ضعيف.