والحاصل: أن المني إذا خرج مقرونًا بلذة فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، وأما إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة فعليه الاغتسال.
وأما قول من قال:(العبرة بانتقال المني من مكانه ولو لم ينزل)، فهذا قول ضعيف لأن العبرة بنزول المني بلذة كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه.
[المطلب السادس: إذا شك هل هو مني أو مذي؟]
من انتبه من نومه فوجد بللًا في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي، وجب عليه الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذا هو قول الحنفية والمالكية (٤).
وذهب الشافعية إلى أن من انتبه من نومه فوجد بللًا وشك هل هو مني أو مذي، لا يجب عليه الغسل مطلقًا (٥).
وذهب الحنابلة إلى أن من رأى بللًا وشك هل هو مني أو مذي، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر