قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول غربة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (٦).
وقال ابن قدامة: الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا (٧).
(١) «المحلى» (١/ ٢١٨). (٢) «المغني» (١/ ١١١). (٣) «البخاري» (١٣٥)، ورواه مسلم (٢٢٥) بدون زيادة: قال رجل من حضر موت. (٤) «الأوسط» (١/ ٣٤٦). (٥) «البخاري» (٢٦٩)، و «مسلم» (٣٠٣) واللفظ له. (٦) «الاستذكار» (١/ ١٩٩). (٧) «المغني» (١/ ١١١).