خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الوُضُوء (١).
وقال ابن حزم: وَأَمَّا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. على أنه حدث ينقض الوضوء.
وقال ابن قدامة: الخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢).
وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء.
• المطلب الثاني: خروج الريح:
خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْغَائِطِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٣).
(١) «الأوسط» (١/ ١١٣)، و «المحلى» (١/ ٢١٨). (٢) «الكافي» (١/ ٤١)، وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع»، وأبو بكر كما في «الجوهرة النيرة» (١/ ٧)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٢٤٠). (٣) «الأوسط» (١/ ١١٣).